السيد محمد صادق الروحاني
419
زبدة الأصول ( ط الثانية )
اللهم الا ان يثبت عدم ترتب غرض على توسيط الأمر الأول ، فحينئذ يكون امرا به مطلقا هذا ما يقتضيه الأدلة الاجتهادية . ولو لم يظهر من الأدلة شيء من هذه الاحتمالات فلا بد من الرجوع إلى الأصل العملي وهو يقتضي الوجه الأخير ، لو دار الامر بين الوجهين الأخيرين . واما مع احتمال الوجه الأول ، فهو مقتضى الأصل ، كل ذلك مما يقتضيه اصالة البراءة . ويظهر ثمرة هذا البحث في شرعية عبادات الصبي وعدمها ، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في الجزء الثامن من فقه الصادق في كتاب الحج « 1 » . * * * * *
--> ( 1 ) تعرض سماحته لعبادات الصبي في غير مورد من فقه الصادق منها ج 2 ص 451 ، وج 4 ص 76 ، وج 9 من الطبعة الثالثة من كتاب الحج ص 362 ( حقيقة النيابة وشروطها ) .